Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 10, halaman 27

  1. كتاب البيوع
  2. باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع

الْمُكْتِبُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

بَاب النَّجْشِ وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

٢٠١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ النَّجْشِ

ــ

المروزى مر في باب الوحي ((وحسين المكتب)) بلفظ الفاعل من الاكتتاب في الغسل ((وعطاء ابن أبى رباح)) بفتح الراء وخفة الموحدة وبالمهملة, قوله ((نعيم)) مصغر النعم ((ابن عبد الله)) النحام بفتح النون وشدة المهلة العدوى القرشي ووصف بالنحام لأن النبي ﷺ قال: دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها. والنحمة السعلة أسلم قديما وأرقام بمكة إلى قبيل الفتح وكان يمنعه قرمة من الهجرة لشرفه فيهم لأنه كان ينفق عليهم فقالوا أقم عندنا على أي دين شئت، ولما قدم المدينة اعتنقه رسول الله ﷺ وقبله واستشهد يوم اليرموك سنة خمس عشرة وفي الحديث جواز بيع الدبر, قوله ((عبد الله بن أبى أوفى)) بفتح الهمزة وبالفاء وبالقصر الصحابي ابن الصحابي وهو آخر من بقى من الصحابة بالكوفة مر في الزكاة, قوله ((آكل ربا)) أي كآكله و ((الخديعة)) أي صاخب الخديعة ويحتمل أن يكون فعيلا بمعنى الفاعل والتاء للمبالغة نحو رجل علامة

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 10، ص 27 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.