Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 10, halaman 102

  1. كتاب الإجارة
  2. باب إثم من منع أجر الأجير

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ عَمِلَتْ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ أَنْتُمْ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا فَقَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ

بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الْأَجِيرِ

٢١٢٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا

ــ

مثل وقت العصر إلى المغرب؟ قلت لا يلزم من أكثرية العمل أكثرية الزمان. قوله ((واليهود)) عطف على المضمر المجرور بدون إعادة الخافض وهو جائز وكرر القراط ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم ولعله جمع لفظ المغارب نظرا إلى الأزمنة المتعددة باعتبار الطوائف المختلفة الآتية إلى يوم القيامة. قال ابن بطال لفظ نحن أكثر عملا هو من قول اليهود خاصة لقوله تعالى» نسيا حوتهما «والياس هو يوشع» ويخرج منهما اللؤلؤ «والحال أنه لا يخرج إلا من المالح أو إلى صلاة العصر ليس فيه أنه إلى أولها. وقال إنما كان للمؤمنين قيراطان لا يمانهم بموسى وعيسى لأن التصديق أيضا عمل , قوله ((يحي بن سليم)) بضم السين مر مع الحديث في باب إثم من باع حراً

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 10، ص 102 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.