فَارْجُمْهَا
٢١٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ
بَاب الْوَكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا
٢١٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ
ــ
أي بالزنا ((وابن سلام)) الصحيح فيه التخفيف ((والثقفي)) بالمثلثة والقاف المفتوحتين وبالفاء و (((عقبة)) بضم المهملة وسكون القاف مر في العلم في باب الرحلة و ((النعيمان)) مصغر النعمان ابن عمرو الأنصاري كان من قدماء الصحابة وكبارهم وكانت فيه دعابة. وقال ابن عبد البر أنه كان رجلا صالحا، وإن الذي حده النبي ﷺ في المر كان ابنه. الخطابي: فيه أن حد الخمر لا يستأني به الإفاقة كحد الحامل لتضع الحمل , وفيه أنه أخف الحدود , قوله ((عبد الله ابن أبي بكر بن حزم)) بفتح المهملة وسكون الزاي في باب الوضوء مرتين ((وعمرة)) بفتح المهملة