Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 10, halaman 190

  1. كتاب الشرب
  2. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ

٢٢٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵃ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵄

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا

٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى

ــ

ويحتمل أن يراد به صاحب ثمرتها, قوله ((وله مال)) إضافة المال إلى العبد مجاز كإضافة الثمرة إلى النخل مر شرحه في باب من باع نخلا ولفظ ((عن مالك)) إما تعليق من البخاري وإما عطف على حدثني الليث أي روى عمر الحديث في شأن العبد أو قال عمر في العبد بأن ماله لبائعه أو زاد لفظ في العبد بعد» إلا أن يشترط المبتاع «. قوله ((المخابرة)) وهي عقد المزارعة بأن يكون البذر من العامل و ((المحاقلة)) بالمهملة والقاف بيع الزرع بالبر الصافي ((والمزابنة)) بالزاي والموحدة والنون بيع الكرم بالزبيب ونحوه في الرطب والتمر ((وداود بن الحصين)) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية وبالنون ((وأبو سفيان مولى أبي أحمد)) أو مولى ابن أبي أحمد. والرجال والمتون والتعريفات كلها سبقت في البيع في أبواب المزابنة ونحوها وأما ((يحي بن قزعة)) بفتح القاف والزاي

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 10، ص 190 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.