Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 10, halaman 204

  1. كتاب الاستقراض
  2. باب الشفاعة في وضع الدين

الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

بَاب إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ لَا بَاسَ بِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بَاب الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ

٢٢٤٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ

ــ

بكسر الدال الفقير والكلام يحتمل اللف والنشر و ((نعيم)) بضم النون ((النحام)) بتشديد المهملة مر في بيع المزايدة واسم المدبر يعقوب وسيده أبو مدكور والثمن ثمان مائة درهم. فان قلت كيف دل على الترجمة؟ قلت الإنفاق على نفسه والقسمة بين الغرماء كلاهما حقان واجبان على الشخص فحكم أحدهما حكم الأخر وإذا جاز الدفع إليه فالغرماء بالطريق الأولى. قال شارح التراجم: الحديث يحتمل الأمرين المذكورين في الترجمة بأن دفع الثمن إليه ليفرقه على غرمائه إن كان رشيدا أو لينفقه على نفسه إذا كان سفيها وباعه رسول الله ﷺ نيابة عنه, قوله ((هو)) أي المقرض قال مالك إذا أخر الدين إلى أجل ثم أراد الانصراف عنه لم يكن ذلك له. قوله ((فذكر الحديث)) وهو بطولة تقدم في الكفالة. و ((أبو عوانة))

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 10، ص 204 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.