Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 11, halaman 5

  1. كتاب اللقطة
  2. باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه

بَاب إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

٢٢٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﵁ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَانَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

بَاب إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

ــ

والجزاء أهو من الحديث أو من كلام يزيد قوله (فشأنك) بالنصب أي ألزم شأنك ملتبسا بها وبالرفع, وفيه جواز اخذ اللقطة وأنها إذا كانت لا تفسد في مدة السنة فغنها تعرف سنة, وأنه يستمتع بها بعد انقضاء الحول ولا يلزمه التصدق بها ومر مباحث الحديث في كتاب العلم, وقال ابن بطال: مالا يتشاح الناس فيه كالتمرة لا يلزم فيه التعريف, وقال مالك: من أخذ شاة من أرض فلاة فأكلها فلا ضمان عليه لأنه ﷺ أذن له في أكلها حيث قال «لك أو لأخيك أو للذئب» فأجاب الطحاوي عنه أنه ليس للتمليك كما انه قال أو للذئب والذئب لا يملك, والإجماع على أن صاحبها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد له أخذها منه , وقال داود الظاهري، إن صاحب اللقطة في غير ما يتسارع غليه الفساد من الشاة ونحوها لا يضمن أيضا إذا استكملها بعد التعريف لقوله ﵊ «فشانك بها» وأجيب بأنه خرق للإجماع. قوله (جعفر بن ربيعة) بفتح

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 11، ص 5 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.