Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 11, halaman 29

  1. كتاب المظالم
  2. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

بَاب مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ

وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ

٢٢٩٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ ﵃ قَالَ حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ إِنَّ الْأَنْصَارَ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا فَجِئْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ

بَاب لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

٢٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

ــ

بالتخفيف والتشديد أي لا يضيفونا (وخذوا) أي عند الاضطرار أخذا بالضمان أو القوم كانوا من أهل الجزية وشرط عليهم الضيافة للضيف، الخطابي: وإنما كان يلزم ذلك في زمانه ﷺ حيث لم يكن بيت مال قال وأما اليوم فأرزاقهم في بيت المال لاحق لهم في أموال المسلمين. قال ابن بطال: قال أكثرهم إنه كان في أول الإسلام حيث كانت المواساة واجبة وهو منسوخ بقوله «جائزته يوم وليلة» وقالوا الجائزة تفضل لا واجب (باب ما جاء في السقائف) جميع السقيفة وهي الصفة وقد تكون مثل الساباط، وقيل السقائف الحوانيت وقد علم الناس ما وضعت له، ومن اتخذ فيها مجلساً فذلك مباح له إذا التزم شرطه و (بنو ساعدة) بالمهملات وكسر الوسطانية نسبت إليهم لأنهم كانوا يجتمعون فيها أو لأنهم بنوها وفيها وقع عقد المبايعة بخلافة الصديق، قوله (وأخبرني) أي قال عبد الله بن وهب ويونس أيضاً أخبرني به وهذا تحويل من إسناد إلى إسناد آخر، فإن قلت ما جوه تعلق هذا الباب بكتاب المظالم؟ قلت الغرض بيان أن الجلوس في السقيفة التي للعامة ليس ظلماً. قوله (خشبة) قال الطحاوي لفظ خشبة بالنصب والتنوين أي خشبة واحدة ولعلهم كانوا يمتنعون من الغرز فقال والله لأحملنكم

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 11، ص 29 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.