Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 11, halaman 40

  1. كتاب المظالم
  2. باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به

حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ فَقُلْتُ هَذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ قَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ

بَاب الْوُقُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

٢٣٠٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا

بَاب مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ

٢٣٠٩ - حَدَّثَنَا

ــ

المفروشة في الدار وغيرها. التيمي: هو موضع في هذا الحديث. قوله (أبو عقيل) بفتح المهملة وكسر القاف وباللام بشير ضد النذير ابن عقبة بضم المهملة وسكون القاف الدورقي و (أبو المتوكل) هو على الناجي بالنون وخفة الجيم وياء النسبة مر في كتاب الإجارة قوله (يطيف به) أي يلم به ويقاربه و (الثمن) أي ثمن الجمل الذي اشتراه رسول الله ﷺ منه والجمل المشتري كلاهما لك ومرقصته. قال ابن بطال: فيه أن رحاب المسجد مباح لبعير الداخل فيه وجواز إدخال الأمتعة في المسجد قياساً على البعير وفيه حجة لمالك والكوفيين في طهارة أبوال الإبل وأرواثها ورد على الشافعي فيما قال بنجاستها، وأقوال لا دليل في الحديث على دخول البعير في المسجد ولا على حدوث البول والروث فيه وعلى تقدير الحدوث فقد يغل المسجد وينظف منه فلا حجة لهم ولا رد عليه. قوله (سليمان بن حرب) ضد الصلح و (السباطة) بضم

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 11، ص 40 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.