مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ
٢٣٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ
ــ
أن يكلف العبد الاكتساب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتقه بقدر ماله فيه من الرق و (غير مشقوق) أي لا يكلف ما يشق عليه و (نحو الكتابة) أي مثل عقد الكتابة أي يكون العبد في زمان الاستسعاء كالمكاتب. قوله (أحمد بن أبي رجاء) ضد الخوف مر في الحيض (ويحيي) صاحب الثوري في الغسل و (جرير) بفتح الجيم (ابن حازم) بالمهملة والزاي في الصلاة و (النضر) بفتح النون وسكون المعجمة في الشركة وكذا (بشير) ضد النذير (ابن نهيك) بفتح النون وبالكاف مر شرح الحديث و (يزيد بن زريع) مصغر الزرع أي الحرث في الغسل و (استسعى) أي استكسب بلا تشديد فيه أو استخدام بلا تكليف ما لا يطاق قال ألأصيلي وابن العطار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها لأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر، وروى الحديث شعبة وهشام عن قتادة ولم يذكرا فيه الاستسعاء وأما همام فقد فصل الاستسعاء من الحديث وجعله من رأي قتادة هذا وقد روى عمران بن حصين عن النبي ﷺ في الذي أعتق الأعبد الستة فأسهم النبي ﷺ بينهما وأعتق اثنين وأرق أربعة ولم يلزمهم الاستسعاء. قال النووي: اختلفوا