Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 11, halaman 133

  1. كتاب الهبة
  2. باب إذا وهب دينا على رجل

الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

بَاب إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ

قَالَ شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ هُوَ جَائِزٌ وَوَهَبَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ﵉ لِرَجُلٍ دَيْنَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ فَقَالَ جَابِرٌ قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي

٢٤٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فَأَتَيْتُ

ــ

أي الزنبيل (واللابة) الحرة أي الأرض التي فيها حجارة سود ولا بتا المدينة حرتان يكتنفانها سبق في كتاب الصوم. واختيار البخاري أن القبض في الهبة كاف لا يحتاج أن يقول قبلت، وللشافعية أن يقولوا: هذه كانت صدقة لاهبة، فلهذا لم يحتج إلى القبول. قوله (إذا وهب على رجل) ومثله يسمى الإبراء وشرطه أن يكون المتهب هو من الدين في ذمته لا غيره و (الحكم) بالمفتوحتين ابن عتيبة مصغر عتبة أي فناء الدار (والتحلل) الاستحلال من صاحبه (ويحللوا) أي يجعلوه في حل بإبرائهم ذمته، قوله (ابن كعب) يحتمل أن يكون عبد الله أو عبد الرحمن لأن

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 11، ص 133 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.