Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 11, halaman 161

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شهادة المختبي

مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَيْ صَافِ هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ

٢٤٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ

ــ

يطلب ابن صياد مستغفلاً له ليسمع شيئاً من كلامه الذي يتكلم به في خلوته حتى يظهر للصحابة حاله في أنه كاهن ونحوه و (القطيفة) كساء مخمل و (والرمرمة) بالراء وكذا بالزاي الصوت الخفي و (صاف) بالمهملة والفاء المضمونة والمكسورة والساكنة اسم ابن صياد و (تناهي) أي كف وتناهي الماء إذا وقف في الغدير وسكن، قوله (لو تركته) أي لو تركته أمه بحيث لا يعرف قدوم رسول الله ﷺ ولم يندهش عنه بين لكم باختلاف كلامه ما يهون عليكم شأنه، مر في كتاب الجائز في باب إذا أسلم الصبي. قال المهلب: فيه جواز الاحتيال على المستسرين بالفسق وجحود الحق حتى يسمع منهم ما يستسرون به ويحكم به عليهم ولكن بعد أن يفهم عنهم فهماً حسناً مبيناً. قوله (رفاعة) كسر الراء وخفة الفاء وبالمهملة (القرظي) بضم القاف وفتح الراء وبالمعجمة واسم المرأة تميمة بفتح الفوقانية بنت وهب و (أبت) أي قطع قطعاً كليا بتحصيل البينونة الكبرى و (عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي وكسر الموحدة ابن باطا بالموحدة والمهملة بلا مد وبلا همز القرظي. قوله (هدية الثوب) هي ما على أطرافه من الخمل

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 11، ص 161 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.