Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 11, halaman 163

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهداء العدول

وَخَمْسِ مِائَةٍ يُقْضَى بِالزِّيَادَةِ

٢٤٦٤ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

بَاب الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وَ ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ﴾

٢٤٦٥ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ

ــ

ولعل الفضل كان مشتغلاً بالدعاء ونحوه فلم يره صلى فنفاه عملاً بظنه فأخذ الناس بشهادة بلال لأن فيها زيادة علم وإطلاق الشهادة على إخباره تجوز ومر في كتاب الزكاة في باب العشر فيما يسقى من السماء، قوله (يقضي) من القضاء أي يحكم بالزيادة أيضاً لأن عدم علم الغير لا يعارض علم من علمه وفي بعضها يعطى والباء في «بالزيادة» زائدة، قوله (حبان) بكسر المهملة وشدة الموحدة وبالنون المروزي مر، و (عمر بن سعيد) بن أبي حسن مصغرا و (عقبة) بضم المهملة وسكون القاف مر مع الحديث في كتاب العلم في باب الرحلة و (أبو هاب) بكسر الهمزة و (عزيز) بفتح المهملة وكسر الزاي الأولى على الأصح، فإن قلت: كيف دل الحديث على الترجمة إذ لم تكن شهادة ولا حكم في القضية؟ قلت أمره رسول الله ﷺ بالمفارقة حيث قال «كيف» تورعاً وتنزهاً، فجعل ذلك كالحكم وإخبارها كالشهادة، وقال أحمد: يجوز الحكم في الرضاع

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 11، ص 163 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.