Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 11, halaman 196

  1. كتاب الشهادات
  2. باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين

وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

بَاب سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِينِ

٢٤٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

ــ

التابعي مر في الصلاة و (واجب) أي كالواجب و (محتلم) أي بالغ وتقدم في كتاب الجمعة تحقيقه وفيه إشارة إلى أن البلوغ يحصل بالاحتلام أي بالإنزال، فإن قلت أين في الحديث ذكر الشهادة ليوافق الترجمة قلت: استفادها من القياس على سائر الأحكام من حيث الإجازة للصبي ولا غسل عليه وترجم به ليشعر بأنه لم يجد بشرطه حديثاً يدل عليه. وقال أبو حنيفة: بلوغ الغلام بثمان عشرة سنة والجارية بسبع عشرة، وقال مالك: أن يبلغ من السن أن يعلم أن مثله قد بلغ. قال ابن بطال: ليس في خبر ابن عمر ذكر البلوغ وإنما فيه ذكر الإجازة في القتال وهذه تتعلق بالقوة والضعف ونحن نجيز قتال الصبي ونسهم له إذا قاتل (باب سؤال الحاكم المدعي) بكسر العين و (شقيق) بفتح المعجمة وكسر القاف الأولى أبو وائل و (قال) أي رسول الله ﷺ (لليهودي أحلف فقلت إذا يحلف) بالنصب ومر الحديث في كتاب الشر. قوله

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 11، ص 196 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.