Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 11, halaman 200

  1. كتاب الشهادات
  2. باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره

بَاب الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ

٢٤٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا

بَابٌ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ

قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَجَعَلَ مَرْوَانُ

ــ

الاستعلاء، قال ابن بطال: هذا الحديث إنما هو بين الزوجين وأما الأجنبيون فلا يترك لطلب البينة بل يحبسه الإمام خشية أن يهرب، وأما قوله ﵊ «بينة أو حد» فكان قبل نزول حكم اللعان، قال شارح التراجم: فاستنبط البخاري منه أن الحكم في ذلك مستمر في الكل (باب اليمين بعد العصر) قوله (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى و (به) أي بالمتاع الذي يدل عليه السلعة وفي بعضها «بها» وهو ظاهر و (فأخذها) أي أخذ الرجل الثاني أي المشتري السلعة بذلك الثمن اعتماداً على حلفه ومر الحديث في كتاب الشرب. قوله (مروان) هو ابن الحكم الأموي كان وإلى المدينة من جهة معاوية ولفظ «على المنبر» متعلق بقوله «قضى» ظاهراً لكن السياق يقتضي أن يتعلق باليمين و (احلف) بلفظ المتكلم وإن كان المعنى صحيحاً

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 11، ص 200 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.