وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِوَقِيَّةٍ وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ
ــ
بفتح الجيم ابن عبد الحميد و (الفقار) بفتح الفاء خرزات الظهر أي مفاصل عظامه و (أبو الزبير) بضم الزاي محمد بن مسلم بن تدرس بلفظ مخاطب المضارع من الدراسة مر في باب من شكى إمامه و (تبلغ) بصيغة الأمر من التفعيل وفي بعضها بلفظ المضارع. قوله (الاشتراط أكثر) أي قال البخاري، الروايات فيه مختلفة مثل أن لفظ شرط ظهره يدل على الاشتراطات صريحاً و (فاستثنيت حملانه) على أن البائع شرطه و (أفقرني) على أن رسول الله ﷺ أعاره أو وهبه وغير ذلك، فقال: عندي أن الرواية التي تدل على الاشتراط أصح وأكثر أيضاً من الرواية التي لا تدل عليه واختلف العلماء في جواز بيع الدابة بشرط ركوب البائع فجوزه البخاري وعليه أحمد وجوز مالك إذا كانت المسافة قريب، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز قلت المسافة أو كثرت مستدلين بالحديث الدال على النهي عن بيع الثنيا وبالحديث الناهي عن بيع وشرط، مجيبين عن هذا الحديث بأنه ﷺ لم يرد حقيقة البيع بل أراد أن يعطيه الثمن بهذه الصورة أو أن الشرط لم يكن في نفس العقد فلعل الشرط كان سابقاً أو لاحقاً وتبرع ﷺ باركابه. قوله (عبيد الله) أي العمري و (ابن إسحاق) أي محمد بن إسحاق صاحب المغازى و (وهب) بن كيسان المدني مر في البيع. قوله (أخذته) أي قال رسول الله ﷺ: أخذته و (الدينار) مبتدأ و (بعشرة) خبر و (الحساب) مضاف