Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 13, halaman 18

  1. كتاب الجهاد والسير
  2. باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له

اللَّهِ ﷺ رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ

بَاب مَنْ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتْ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ

٢٨٠٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

ــ

مات بعد الحرة وهو من المعمرين، قوله (من وبر) شك الراوي أنه أطلق القلادة أو قيد بكونها من الوبر، الخطابي: إنما كره ذلك من أجل الأجراس التي تعلق فيها لئلا تختنق بها عند شدة الركض ويقال إنما كره من أجل أنهم كانوا يزعمون أنها تدفع العين. قوله (معبد) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحدة وبالمهملة اسمه نافذ بالنون والفاء والمعجمة مر في باب الذكر بعد الصلاة قوله (محرم) هي من حرم نكاحها على التأييد بسبب مباح لحرمتها واحترز بقولهم بسبب مباح من أم الموطوءة بشبهة ونحوها فإن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة لأنه ليس بفعل مكلف وبقولهم بحرمتها من الملاعنة فإن تحريمها للعقوبة والتغليظ لا للحرمة وهذا استثناء من الجملتين كما هو مذهب الشافعية لا من الجملة الأخيرة وهذا الاستثناء منقطع لأنها متى كان معها محرم لم تبق خلوة فتقديره لا يقعدنّ رجل مع امرأة إلا ومعها محرم: فإن قلت الواو تقتضي معطوفا عليه قلت الواو للحال أي لا يخلونّ في حال إلا في مثل هذه الحالة والحديث مخصوص بالزوج فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم بل أولى بالجواز ثم أنه يحتمل أن يريد محرما لها أوله أولهما ومر في كتاب التقصير. قوله (اكتتبت) بلفظ المجهول والمعروف يقال اكتتب الرجل إذا كتب نفسه في ديوان السلطان وفيه تقديم الأهم من الأمور المتعارفة لأنه لما تعارض سفره في الغزو والحج رجح الحج

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 13، ص 18 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.