Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 19, halaman 56

  1. كتاب النكاح
  2. باب قول النبي ﷺ من استطاع منكم الباءة فليتزوج لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح

أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ لِأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ

٤٧٤٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ

ــ

رضى الله تعالى عناها و (الحجر) بفتح الحاء وكسرها و (أدنى من سنة صداقتها) أي أقل من مهر مثلها، قوله (لا أرب) بفتح الهمزة والراء أي لا حاجة و (أبو عبد الرحمن) هو كنية عبد الله بن مسعود و (خلوا) أي دخلا في موضوع خال وفي بعضها خليا وهو خلاف القياس و (تعهد) أي من نشاطك وقوة شبابك و (ليس له) أي لعثمان حاجة (الا هذا) أي الترغيب في النكاح أشار عبد الله وفي بعضها (الى هذا) بحرف الجر لا بكلمة الاستثناء يعني لما رأى عبد الله أن ليس لنفسه حاجة إلى الزواج وفي بعضها بنصب عبد الله و (المعشر) هم الطائفة الذين يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر وهو جمع الشاب وهو من بلغ ولم يجازو ثلاثين سنة وأما (الباءة) فقال النووى: فيها أربع لغات المشهور بالمد والهاء والثانية بلا مد والثالثة بالمد بلا هاء والرابعة بهاءين بلا مد وأصلها

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 19، ص 56 (SanadKitab #13605, hlm. urut 4076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.