Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 19, halaman 73

  1. كتاب النكاح
  2. باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية

أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا

بَاب الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ

٤٧٧٢ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ﵂ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا فَنُهُوا

ــ

الترغيب على صحبة أهل الدين في كل شيء لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم ويأمن المفسدة من جهتهم قال محي السنة: هي كلمة جارية على ألسنتهم كقولهم لا أب لك ولم يريدوا وقوع الأمر وقيل قصده بها وقوعه لتعديه ذوات الدين الى ذوات المال ونحوها أى تربت يداك ان لم تفعل ما أمرت به قوله (إبراهيم بن حمزة) بالزاى و (عبد العزيز بن أبى حازم) بالمهملة والزاى و (حرى) أى جدير و (يشفع) بالتشديد أى تقبل شفاعته و (ملء) بكسر الميم و (مثل) بالجر والنصب فان قلت كيف كان ذلك ان كان الأول كافرا فوجهه ظاهر وإلا فيكون ذلك معلوما لرسول الله ﷺ بالوحى. قوله (المقل) أى المفتقر و (المثرية) أى الكثيرة المال يقال

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 19، ص 73 (SanadKitab #13605, hlm. urut 4093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.