Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 19, halaman 95

  1. كتاب النكاح
  2. باب من قال لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى ﴿فلا تعضلوهن﴾

مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا قَالَ أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

بَاب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾

فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ وَقَالَ ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ وَقَالَ

ــ

أي خفصه و (عددهن) في بعضها عددها ومر مرارا، قوله (لا تعضلوهن) العضل منه الولى موليته من النكاح وحبسها عنه والآية تدل على أن المرأة لا تزوج نفسها ولو أن لها ذلك لم يتحقق معنى العضل، فإن قلت لا يلزم من النهى عن العضل جوازه لقوله تعالى "لا تشركوا ولا تقتلوا" قلت القصة وسبب النزول وقول معقل فزوجها إياه بعد ذلك يدل عليه، فان قلت كيف وجد الاستدلال بالآية الثانية. قلت الخطاب في لا تنكحوا للرجال وليسوا غير الأولياء فكأنه قال لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين. فإن قلت فكيف في الثالثة والأيم أعم من المرأة لتناوله الرجل أيضا ولا يصح أن يراد بالمخاطبين الأولياء وإلا لكان للرجل ولى قلت خروج الرجل منه

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 19، ص 95 (SanadKitab #13605, hlm. urut 4115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.