Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 19, halaman 166

  1. كتاب النكاح
  2. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة

ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا هَكَذَا قَالَ

بَاب يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ

٤٩٠٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ

بَاب لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

ــ

الأول و (البضعة) بفتح الموحدة القطعة و (يريبني) يقال رابني فلان إذا رأيت منه ما أكرهه وهزيل تقول أرابني فلان، قوله (أربعون امرأة) في بعضها نسوة وهو خلاف القياس و (يلذن) من اللوذ و (حفص) بالمهملتين (الحوضى) بفتح المهملة وبالواو وبالمعجمة و (هشام) الدستوائي وفي بعضها همام بدله قال الغساني: والأول هو المحفوظ و (قيم الشخص) هو الذي يقوم بأمره ويتولى مصالحه مر في باب رفع العلم، قوله (ذو محرم) يقال هو ذو محرم منها إذا لم يحل له نكاحها وقال أصحابنا المحرم من حرم عليه نكاحها أبدا بسبب مباح لحرمتها واحترز بسبب مباح عن أم

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 19، ص 166 (SanadKitab #13605, hlm. urut 4186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.