Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 19, halaman 177

  1. كتاب الطلاق
  2. باب قول الله تعالى ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَاب الطَّلَاقِ

بَاب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾

أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ

٤٩٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

ــ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا

كتاب الطلاق

وهو رفع حل الوطء الثابت بالنكاح بلفظ الطلاق وما في معناه، قوله (طلاق السنة) أي الطلاق السني أن يطلقها حالة طهارتها من الحيض ولا تكون موطوءة في ذلك الطهر وأن يشهد شاهدين على الطلاق فمفهومه أنه إن طلقها في الحيض أو طهر وطئها فيه أو لم يشهد يكون طلاقا بدعيا قوله (أحصنا) من الاحصاء وهو الحفظ و (أحصوا) أي احفظوا عددها. قوله (وهي حائض) فان قلت أين المطابقة بين المبتدإ والخبر قلت التاء للفرق بين المذكر والمؤنث فإذا كانت الصفة خاصة

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 19، ص 177 (SanadKitab #13605, hlm. urut 4197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.