Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 19, halaman 208

  1. كتاب الطلاق
  2. باب حكم المفقود في أهله وماله

حَتَّى يُطَلِّقَ وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

بَاب حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ فَإِنْ أَتَى فُلَانٌ فَلِي وَعَلَيَّ وَقَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ

٤٩٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا

ــ

بين ما يكون على سبيل التحديث وما يكون على سبيل المحاورة والمذاكرة و (يوقف) أي يحبس ولا يقع الطلاق بنفسه بعد انقضاء المدة والامتناع من الفىء وقال أبو حنيفة ان مضت الأربعة بانت بتطليقه بنفسها وقال الشافعي ان أبي الزوج يطلقها القاضي. قوله (في أهله) متعلق الحكم و (صاحبها) أي بائعها ليسلم إليه الثمن فلم يجده فأخذ عبد الله بن مسعود يعظى الدراهم للفقراء من ثمن الجارية ويقول اللهم تقبله عن فلان أي صاحب الجارية فان أبي فالثواب والعقاب متلبسان بي أو فالثواب لي وعلى دينه من ثمنه و (سنته) أي حكمه، قوله (يزيد) من الزيادة مولى المنبعث

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 19، ص 208 (SanadKitab #13605, hlm. urut 4228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.