وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ أَيْ خُذْ النِّصْفَ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكُسُوفِ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا شَانُ النَّاسِ وَهِيَ تُصَلِّي فَأَوْمَأَتْ بِرَاسِهَا إِلَى الشَّمْسِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَوْمَأَتْ بِرَاسِهَا أَنْ نَعَمْ وَقَالَ أَنَسٌ أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ لَا حَرَجَ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا
٤٩٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَعِيرِهِ وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ وَقَالَتْ زَيْنَبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ
ــ
دينا من ابن أبي حدرد بفتح المهملة الأولى وإسكان الثانية وفتح الراء وبالمهملة فأشار إليه بالصلح مر في باب التقاضي في المسجد و (يتقدم) أي في باب أمره ﷺ أبا بكر ﵁ بإقامة الصلاة ولا حرج مر في باب مناسك يوم العيد و (أبو قتادة) بفتح القاف الحارث ابن ربعي بكسر الراء وإسكان الموحدة وبالمهملة الأنصاري سبق في الحج و (إبراهيم) هو ابن طهمان و (زينب) هي بنت جحش بفتح الجيم وتسكين المهملة وبالمعجمة فإن قلت أين الإشارة في حديثها قلت عقد الأصابع نوع من الإشارة وتقدم الحديث في أوائل كتاب الأنبياء لكن عبارة عقد تسعين هي من رواية أبي هريرة وأما رواية زينب فمي أنه ﷺ قال فتح اليوم