Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 19, halaman 247

  1. كتاب الطلاق
  2. باب المتعة للتي لم يفرض لها

٥٠٠٦ - حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بْنُ سَعيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وعن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عن ابْنَ عُمَرَ أن النبي ﷺ قال لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْها

ــ

كلام البخاري أن لكل مطلقة متعة والملاعنة غير داخلة في جملة المطلقات تم كلامه، فإن قلت لفظ طلقها صريح في أنها مطلقة قلت تقدم أن الفراق حاصل بنفس اللعان حيث قال فلا سبيل لك عليها وتطليقه لم يكن بأمر النبي ﷺ بل كان كلا ما زائدا صدر منه تأكيدا. قوله (عمرو) هو ابن دينار، فإن قلت حيث قال (وأبعد) لابد فيه من بعد وزيادة وتكرارها قلت البعد هو لأنه يطلب المال بعد استيفاء ما يقابله وهو الوطء والزيادة لأنه ضم ايذاءها بالقذف إليه الموجب للانتقام منه لا للإنعام عليه والتكرار لأنه أسقط الحد الموجب لتشفى المقذوف عن نفسه باللعان

---------

تم بمعونة الله تعالى الجزء التاسع ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون،

وأوله: كتاب النفقات. أعان الله على إكماله

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 19، ص 247 (SanadKitab #13605, hlm. urut 4267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.