عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - نَهَى النَّبِىُّ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِى السِّقَاءِ.
٥٢٧٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ.
باب التنفس في الإناء
٥٢٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الإِنَاءِ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ».
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
٥٢٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ
ــ
فإن قلت: هذا شيآن لا أشياء. قلت: لعله أخبرهم بها ولم يذكره بعض الرواة أو أقل الجمع عنده اثنان. قوله (يزيد) من الزيادة (ابن زريع) مصغر الزرع أي الحرث و (خالد) أي الحذاء. قوله (شيبان) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالموحدة النحوي و (يحيى) أي ابن أبي كثير ضد القليل و (أبو قتادة) بفتح القاف وخفة الفوقانية وبالمهملة اسمه الحارث الأنصاري و (تمسح) أي استنجى سبق الحديث في كتاب الوضوء في باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وروى لا يتنفس ولا يمسح ولا يتمسح بالنفي والنهي. قوله (أبو عاصم) هو الضحاك و (أبو نعيم) هو الفضل و (عزرة) بفتح المهملة وإسكان الزاي وبالراء (ابن ثابت) ضد الزائل مر في الهبة و (ثمامة)