فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَامُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ
بَاب مَسْحِ الرَّاقِي الْوَجَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى
٥٣٩١ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ بَعْضَهُمْ يَمْسَحُهُ بِيَمِينِهِ أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا فَذَكَرْتُهُ لِمَنْصُورٍ فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ
بَاب فِي الْمَرْأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ
٥٣٩٢ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ
ــ
قلت: تقدم آنفًا أن الكارهين المانعين أصحابه لا هو. قلت: ذلك في الأخذ، وأما الراقي فهو مانع للقسمة لا للأخذ أو هم كرهوا أولا وهذا آخرا ـو هذه القسمة من باب المروءات والتبرعات وإلا فهي ملك الراقي مختصا به، وإنما قال ﷺ: اضربوا. تطييبا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال. قوله ﴿عبد الله بن أبي شيبة﴾ ضد الشباب و ﴿أذهب البأس﴾ مفعول قول مقدر و ﴿المسح﴾ القطع وفائدته التفاؤل بانقطاع الوجع. ﴿باب في المرأة ترقي الرجل﴾ قوله ﴿يرقي﴾ بكسر القاف