Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 21, halaman 144

  1. كتاب اللباس
  2. باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى

خَيْبَرَ وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ يَسِيرُ وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَثَرَتْ النَّاقَةُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةَ فَنَزَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا أُمُّكُمْ فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا دَنَا أَوْ رَأَى الْمَدِينَةَ قَالَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

بَاب الِاسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الْأُخْرَى

٥٥٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ

ــ

زين هو زوج أم أنس. قوله ﴿فقلت المرأة﴾ أي قلت وقعت المرأة وفي بعضها بالنصب أي أوقعت المرأة وأسقطتها أو ألزم أو أحفظ وفي بعضها فقلت بالفاء من الفل وهو الإخراج والفصل و ﴿نزلت﴾ بلفظ المتكلم وقال ﴿إنها أمكم﴾ ليذكرهم أنها واجبة التعظيم. قوله ﴿لدينا﴾ يحتمل تعلقه بما قبله وبما بعده. فإن قلت: تقدم في كتاب الجهاد أنه كان مقبلا من عسفان والرديف صفية والمصلح لشد الرحل أبو طلحة قلت لا منافاة لأنهما قضيتان إحداهما في زمن الإقبال من خيبر والثاني من عسفان. قوله ﴿الاستلقاء﴾ هو الاضطجاع على القفا و ﴿عباد﴾ بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن تميم المازني بالزاي والنون الأنصاري و ﴿عمه﴾ هو عبد الله بن زيد. فإن قلت: كيف دل الحديث على الاستلقاء قلت لأن رفع إحدى الرجلين على الأخرى لا يتأتى إلا عند الاستلقاء. فإن قلت: ما وجه مناسبته لكتاب اللباس قلت وجهه أنه لولا اللباس لانكشفت العورة عند استلقائه أو من جهة مماسة الظهر للباس أو للبساط وفيه جواز الاضطجاع في المسجد والاستلقاء للاستراحة التي هي

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 21، ص 144 (SanadKitab #13605, hlm. urut 4629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.