وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَاتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا
بَاب مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ
٦٤٣٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعٌ رَاسَهُ عَلَى فَخِذِي فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي وَلَا يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ
٦٤٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
ــ
و (جلد ابنه) وفيه أن الابن كان بكرا وأنه اعترف بالزنا إذ إقرار الأب لا يقبل عليه والله أعلم (باب من أدب أهله دون السلطان) يحتمل أن يكون عبده وغيره و (أبو سعيد) هو سعد بن مالك الخدري و (فعله) أي الدفع قبل الاباء والقتال أي الضرب الشديد بعده مر حديثه قبل مواقيت الصلاة. قوله (حبست) لأنها كانت سبب توقف رسول الله ﷺ إذ فقدت قلادتها فتوقفوا لطلبها وفيه تعليم الأمة أن يتفقوا لمصالح رفقائهم و (يطعن) بضم العين وقيل بفتحها و (الا مكان رسول الله ﷺ كقولهم جناب فلان ومجلسه أو الا مكانه على فخذي أو عندي أو إلا كونه عندي. قوله (عمرو) أي