Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 24, halaman 13

  1. كتاب الديات
  2. باب من طلب دم امرئ بغير حق

يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْإِذْخِرَ وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَتْلَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ

٦٤٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ قَالَ ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ

بَاب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

٦٤٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا

ــ

فقط و (أبو شاه) بالهاء لا غير على المشهور وقيل بالتاء و (اكتب) أي هذه الخطبة المشتملة على الأحكام المذكورة و (رجل) هو العباس واستدلوا به على جواز انفصال الاستثناء منه وعلى جواز تفويض الحكم الى رأيه ﷺ بل على وقوعه و (عبيد الله) هو ابن موسى (في الفيل) بالفاء و (قال بعضهم عن أبى نعيم القتل) بالقاف وزاد عبيد الله في روايته أهل القتيل بعد أن يقاد. فإن قلت ما وجه صحته واستشكاوه قلت هو مفعول ما لم يسم فاعله وأما مفعول يقاد فهو ضمير عائد إلى القتيل وفيه مباحث شريفة ذكرناها في كتاب العلم في باب الكتابة، قوله (عمرو) بن دينار و (لم تكن فيهم) الدية قالوا ولم يكن في دين عيسى ﵇ القصاص فكل واحد منهما واقع في الطرف

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 24، ص 13 (SanadKitab #13605, hlm. urut 5194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.