Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 24, halaman 16

  1. كتاب الديات
  2. باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات

مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

بَاب إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

٦٤٧٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَاسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَاسِهَا فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَاسُهُ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ بِحَجَرَيْنِ

بَاب قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

٦٤٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا

بَاب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ

ــ

في صفة ابليس, قوله (اسحاق) قال الغساني لم أجده منسوبا عند أحد ولعله ابن منصور و (حبان) بفتح المهملة المفتوحة وشدة الموحدة ابن هلال الباهلي بالموحدة و (همام) ابن يحي, فان قلت ما فائدة السؤال عنها ولا يثبت باقرارها شيء عليه قلت أن يعرف المتهم من غيره فيطالب فإن أقر ثبت عليه قوله (امر رسول الله ﷺ بعد موتها وفيه القصاص بالمثل والقصاص في المثقل , قوله (يزيد) بالزاي ابن زريع مصغر الزرع و (سعيد) أي ابن أبي عروبة بفتح المهملة وضم الراء الخفيفة وفيه قتل الرجل بالمرأة (باب القصاص بين الرجال والنساء) قوله (يقاد) أي يقتص من الرجال بقتله المرأة ونحوه أو قطعة عضوا منها، وقال الحنفية: لا قصاص بينهما فيما دون النفس من الجراحات

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 24، ص 16 (SanadKitab #13605, hlm. urut 5197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.