قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ
٦٧٠٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُفْتَحُ الرَّدْمُ رَدْمُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ
ــ
الصورتين, قوله (وهيب) مصغرا و (ابن طاوس) عبد الله , فإن قلت قال ههنا عقد وهيب تسعين وفي أول الفتن عقد سفيان وفي الأنبياء في باب ذكر القرنين وعقد أي رسول الله ﷺ قلت لا منع للجمع بان عقد كلهم وإما عقده فهو تحليق الإبهام والمسبحة بوضع خاص يعرفه أهل الحساب والله ﷾ اعلم بالصواب.