Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 4, halaman 72

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة

٤٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِى حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى»

٤٠٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ «لَا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ»

باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

٤٠٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى

ــ

النخامة. قلت لما كانتا فضلتين طاهرتين لم يفرق بينهما إشعاراً بأن حكمها واحد والله أعلم (باب لا يبصق عن يمينه) قوله (فحتها) بالتاء المثناة الفوقانية أي حكها ويقال حتت الشئ عن الثوب أي فركته، فإن قلت الترجمة في أنه لا يبصق عن يمينه وفي الحديث أنه لا يتنخم عن يمينه. قلت حكم البصاق والنخامة واحد بدليل أنه ﷺ جعل ليبصق عن يساره مقابلاً لقوله لا يتنخم عن يمينه ولولا أنهما في الحكم سواء لما صح مقابلة هذا الأمر بذلك النهي. قوله (حفص) بالحاء والصاد المهملتين ابن عمر تقدم في باب التيمن في الوضوء، قوله (لا يتفان) [بالمثناة التحتانية و] بالمثناة الفوقانية وبضم الفاء وكسرها والتفل شبيه بالبزق وهو أقل منه أوله البزق ثم التفل ثم التفت ثم النفخ والله أعلم. (باب

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 4، ص 72 (SanadKitab #13605, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.