Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 511

  1. كتاب الحدود

يرجم, وبه قال الحسن, وإليه ذهب إسحاق وداود, محتجين بما روى عبادة: أنه ﵊ قال: " الثيب بالثيب جلد مئة والرجم " وأجيب عنه بأنه منسوخ بهذا الحديث, وبما روي أنه ﵊ رجم ماعزا والغامدية واليهوديين, ولم يأمر بجلد واحد منهم, فإن حديث عبادة أقدم ما روي في الرجم بل في الحد.

ويدل عليه صدر الحديث وهو: أنه ﵊ قال: " خذوا عني, خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مئة والرجم "

وأن الزنا يثبت بالإقرار ولو مرة واحدة, وبه قال الحسن وحماد, وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور.

وقال ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق: لا يجب الحد إلا إذا أقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس.

وقال أصحاب الرأي: لا يجب إلا إذا أقر به أربع مرات في أربع مجالس.

وأن حضور الإمام ليس بشرط في إقامتها, فإنه ﵊ بعث أنيس بن الضحاك الأسلمي لها, وأن الاستنابة فيها جائزة.

...

٨٥٦ - ٢٦٨٣ - وقال جابر ﵁: فأمر به فرجم بالمصلى, فلما

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 511 (SanadKitab #13614, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.