يرجم, وبه قال الحسن, وإليه ذهب إسحاق وداود, محتجين بما روى عبادة: أنه ﵊ قال: " الثيب بالثيب جلد مئة والرجم " وأجيب عنه بأنه منسوخ بهذا الحديث, وبما روي أنه ﵊ رجم ماعزا والغامدية واليهوديين, ولم يأمر بجلد واحد منهم, فإن حديث عبادة أقدم ما روي في الرجم بل في الحد.
ويدل عليه صدر الحديث وهو: أنه ﵊ قال: " خذوا عني, خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مئة والرجم "
وأن الزنا يثبت بالإقرار ولو مرة واحدة, وبه قال الحسن وحماد, وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور.
وقال ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق: لا يجب الحد إلا إذا أقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس.
وقال أصحاب الرأي: لا يجب إلا إذا أقر به أربع مرات في أربع مجالس.
وأن حضور الإمام ليس بشرط في إقامتها, فإنه ﵊ بعث أنيس بن الضحاك الأسلمي لها, وأن الاستنابة فيها جائزة.
...
٨٥٦ - ٢٦٨٣ - وقال جابر ﵁: فأمر به فرجم بالمصلى, فلما