Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 518

  1. كتاب الحدود
  2. باب قطع السرقة

أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم "

" وفي حديث عائشة: لما نزل عذري, قام النبي ﷺ على المنبر, فلما نزل أمر الرجلين والمرأة فضربوا حدهم "

المراد بالعذر: الآية الدالة على براءتها, شبها بالعذر الذي يبرئ المعذور من الجرم.

وبالرجلين: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة والمرأة: حمنة بنت جحش.

" فضربوا حدهم " تريد به حد المفترين.

٢ - باب

قطع السرقة

من الصحاح:

٨٦٣ - ٢٧٠٤ - عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا "

(باب قطع السرقة)

(من الصحاح):

" عن عائشة عن النبي ﷺ قال: لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ".

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 518 (SanadKitab #13614, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.