Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 521

  1. كتاب الحدود
  2. باب قطع السرقة

(من الحسان):

" عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده, ويسرق الحبل فتقطع يده "

قيل: المراد بالبيضة: بيضة الحديد, والحبل يكون منها ما يساوي دراهم.

وقيل: كان هذا في الابتداء, كان يقطع السارق بالقليل والكثير, ثم نسخ بحديث عائشة.

وقيل: معناه: يتبع نفسه أولا في أخذ أمثال هذه المحقرات, حتى يعتاد السرقة فيفضى به إلى أن يأخذ ما يقطع فيه.

...

٨٦٥ - ٢٧٠٧ - عن رافع بن خديج, عن النبي ﷺ قال: " لا قطع في ثمر ولا كثر ".

" عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ قال: لا قطع في ثمر ولا كثر "

(الكثر) بالتحريك: جمار النخل, وهو شحمه الذي يخرج منه الكافور, وهو وعاء الطلع من جوفه, سمي جمارا وكثرا, لأنه أصل الكوافير, والمحل الذي يجتمع ويكثر فيه.

***

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 521 (SanadKitab #13614, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.