Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 537

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان الخمر ووعيد شاربها

٨٨١ - ٢٧٤٥ – وعن وائل بن حجر الحضرمي: أن طارق بن سويد سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه, فقال: إنما أصنعها للدواء, فقال: " إنه ليس بدواء, ولكنه داء "

" وفي حديث وائل الحضرمي: فقال: إنه ليس بدواء, ولكنه داء ".

يحتمل أنه أراد به العموم, وأنه أراد به الخصوص, فلعله علم المرض الذي كان يداوى به, وعلم أن الخمر يزيد فيه ولا يبرئ عنه, ومن أجل ذلك اختلف أهل العلم في جواز التداوي بالخمر الصرف, والأكثر على المنع منه.

...

٨٨٢ - ٢٧٤٨ – وعن عائشة ﵂ عن رسول الله ﷺ قال:" ما أسكر الفرق, فملء الكف منه حرام "

(من الحسان):

" عن عائشة عن النبي ﷺ: ماأسكر الفرق فملء الكف منه حرام "

" الفرق ": إناء يأخذ ستة عشر رطلا, وفيه لغتان: تحريك الراء وتسكينها, والأول أفصح, والحديث يدل على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام, كما رواه جابر, وإليه ذهب أكثر أهل العلم.

وقال أبو حنيفة: الأشربة المسكرة على أربعة أضرب:

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 537 (SanadKitab #13614, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.