٨ - باب
قسمة الغنائم والغلول فيها
من الصحاح:
١٠٠٤ - ٣٠٣٤ - عن أبي قتادة قال: خرجنا مع النبي ﷺ عام حنين, فلما التقينا كانت للمسلمين جولة, فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين, فضربت من ورائه على حبل عاتقه بالسيف, فقطعت الذرع, وأقبل على فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت, ثم أدركه الموت فأرسلني, فلحقت عمر فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله, ثم رجعوا وجلس النبي ﷺ فقال: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه" فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست, فقال النبي مثله, فقمت فقال: "ما لك يا أبا قتادة؟ " فأخبرته, فقال رجل: صدق, وسلبه عندي فأرضه مني, فقال أبو بكر: لا ها الله, إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه! فقال النبي ﷺ:" صدق فأعطه " فأعطانيه, فابتعث به مخرفا في بني سلمة, فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
(باب قسمة الغنائم والغلول فيها)
(من الصحاح):
"في حديث قتادة: فلما التقينا كانت للمسلمين جولة"