Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 3, halaman 49

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم والغلول فيها

وحكي عن مالك: أنه كان يكره التنفيل.

وقوله: "بعد الخمس" يدل على أنه يعطي من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين, وإليه ذهب أحمد وإسحاق.

وقال سعيد بن المسيب والشافعي وأبو عبيد: إنما يعطي النفل من خمس الخمس سهم النبي ﷺ, وقالوا: كان النبي ﷺ يعطيهم من ذلك, وعلى هذا فقوله: (بعد الخمس) وهم من الراوي, أو زيادة من بعض الرواة, ويؤيد ذلك عدمها في حديثه الآخر المساوي له في المعنى.

وقال أبو ثور: يعطي النفل من أصل الغنيمة كالسلب.

...

١٠١٢ – ٣٠٥٨ – عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية, وعلينا رجل من أصحاب رسول الله ﷺ يقال له: معن بن يزيد, فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم, ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس" لأعطيك.

"وفي حديث أبي جويرية الجرمي: ثم قال- يعني معن بن يزيد ابن الأخنس السلمي -: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيك".

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 3، ص 49 (SanadKitab #13614, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.