Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 3, halaman 54

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية

وقال أبو حنيفة: يؤخذ من الموسر أربعة دنانير, ومن المتوسط ديناران, ومن المعسر دينار.

وقوله: "من كل حالم" يدل من طريق المفهوم على أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجل البالغ.

...

١٠١٩ - ٣٠٧٩ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة, وليس على المسلم جزية"

"وعن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة, وليس على المسلم جزية"

أي: لا يستقيم دينان, ولا يكون لهما ظهور وغلبة في أرض واحدة, لما بينهما من التضاد والتخالف فحيث ظهر فيه الكفر واستعلى فعلى المسلم أن يهاجر عنه, ولا يصلح له أن يقيم ثمة, وحيث ظهر فيه الإسلام واستولى عليه المسلمون فينبغي أن يطهر من الكفر, ولا يمكن سائر أرباب الملل أن يشيعوا فيه دينهم ويظهروا شعائرهم.

وقيل: هو إشارة إلى إجلاء اليهود والنصارى عن جزيرة العرب.

وقوله: "ليس على المسلم جزية": يريد أن من أسلم من أهل الذمة في أثناء المدة تسقط عنه الجزية, ولا يجب عليه شيء.

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 3، ص 54 (SanadKitab #13614, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.