Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 3, halaman 141

  1. كتاب اللباس
  2. باب

والحديث يدل على جواز لبس المطرف بالديباج ونحوه للرجال.

وما روي في الحسان "عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: لا أركب الأرجوان, ولا ألبس المعصفر, ولا ألبس القميص المكفف بالحرير = لا يعارضه, لأنه ربما لم يلبس القميص المكفف, لأنه فيه مزيد تجميل وترفه, ولبس الجبة المكففة والأرجوان.

قيل: هو الميثرة الحمراء, وهي لبدة الفرس تتخذ من حرير أحمر.

...

١١١٦ - ٣٣٣٩ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: أنه قال: رأى رسول الله ﷺ على ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما"

وفي رواية: "قلت: أغسلهما؟ قال: "أحرقهما"

"وحديث عبد الله بن عمرو: قلت: أغسلهما؟ قال: أحرقهما"

قيل: أراد بالاحتراق إفناء الثوبين ببيع أو هبة, ولعله استعار به عنه للمبالغة والتشديد في النكير, وإنما لم يأذن في الغسل, لأن المعصفر وإن كان مكروها للرجال فهو غير مكروه للنساء, فيكون غسله تضييعا وإتلافا للمال.

ويدل على هذا التأويل ما روي: "إنه أتى أهله وهم يسجرون التنور فقذفها فيه, ثم لما كان من الغد أتاه فقال له: يا عبد الله ما فعلت؟ فأخبره, فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك, فإنها لا بأس بها للنساء) , وإنما

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 3، ص 141 (SanadKitab #13614, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.