Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 3, halaman 145

  1. كتاب اللباس
  2. باب

أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم, أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم, وعن النهبى, وركوب النمور, ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان".

"عن أبي ريحانة قال: نهى رسول الله ﷺ عن عشر: عن الوشم, والوشر, والنتف, وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار, ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار, وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم, أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم, وعن النهبى, وركوب النمور, ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان"

"الوشم": النقش, والمراد به ما يفعله الوفود من غرز الإبرة في الأعضاء وتسويدها بالنيلج.

و"الوشر": تحديد طرف الأسنان تشبها بحديث السن, و"النتف": يريد به نتف الشيب, أو الشعر من اللحية, أو الحاجب للزينة, والمقتضي للنهي في هذه الثلاثة تغير الخلقة.

و"المكامعة": المضاجعة, والكميع: الضجيع, والمكامعة: القبلة, من كعام البعير, وهو شد فمه إذا هاج, "بغير شعار"أي: ثوب يغطي به, فيحول بينهما.

والمراد بـ (النمور): جلودها والمقتضي للنهي ما فيه من الزينة والخيلاء, أو نجاسة ما عليها من الشعور, فإنها لا تطهر بالدباغ.

و"اللبوس": اللبس, ولعله ﵊ كره التختم

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 3، ص 145 (SanadKitab #13614, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.