Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 3, halaman 212

  1. كتاب الأدب
  2. باب القيام

من الحسان:

١١٩٧ - ٣٦٤٢ - عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة, فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال: إن النبي ﷺ نهى عن ذا, ونهى النبي ﷺ أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه.

"في حديث سعيد بن أبي الحسن قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة, فقام له رجل من مجلسه, فأبى أن يجلس فيه, وقال: إن النبي ﷺ نهى عن ذا, ونهى النبي ﷺ أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه"

"في شهادة" أي: جمع حاضرين ونحن فيهم, وإنما نهى عن القيام, لئلا يتمكن في النفوس حب الجاه والمفاخرة, ولأنه كان من عادة العجم يقومون لعتاتهم وجبابرتهم, فكره ذلك, أما إن قام لأخيه المسلم استكانة لنفسه وتعظيما لدينه, فقد أحسن, ويدل عليه ظاهر الحديث أبي سعيد.

والنهي الثاني أراد به: المنع عن التصرف في مال الغير, والتحكم على من لا ولاية له عليه, والله أعلم.

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 3، ص 212 (SanadKitab #13614, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.