للعلمية المجردة = جاز, ويدلك عليه التعليل المذكور للنهي.
وقيل: النهي مخصوص بحال حياته, لئلا يلبس خطابه بخطاب غيره, ويدل عليه نهيه عنه في حديث أنس عقيب ما سمع رجلا يقول: يا أبا القاسم! فالتفت إليه النبي ﷺ, فقال: إنما دعوت هذا.
وما روي في (الحسان) عن علي ﵁: أنه قال: يا رسول الله! إن ولد لي بعدك ولد أأسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال: "نعم"
وقيل: مخصوص بما إذا سمي باسمه, ونظيره قولهم: اشرب اللبن ولا تأكل السمك, أي: حين شربته, فيكون النهي عن الجمع بينهما, ويدل عليه ما روي في (الحسان) عن أبي هريرة: أن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته, ويسمى محمدا أبا القاسم"
...
من الحسان:
١٢١٢ - ٣٧٠٦ - وعن جابر ﵁: أن النبي ﷺ قال: "إذا سميتم باسمي فلا تكتنوا بكنيتي", غريب.
وفي رواية: "من تسمى باسمي فلا يكتن بكنيتي, ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسم باسمي"