Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 172

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء

٢ - باب

ما يوجب الوضوء

من الصحاح:

١٠٨ - ٢٠٤ - وقال علي ﵁: كنت رجلا مذاء , فكنت أستحي أن أسأل النبي ﷺ , فأمرت المقداد فسأله , فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ".

(باب ما يوجب الوضوء)

(من الصحاح):

" قال علي ﵁: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي ﷺ , فأمرت المقداد , فسأله , فقال: يغسل ذكره ويتوضأ".

(المذاء): كثير المذي , من (أمذى) , وللشافعي قولان فيما إذا خرج من أحد السبيلين خارج غير معتاد كالدم والمذي:

أحدهما: أنه يتعين غسله , ولا يجوز الاقتصار على الحجر , لندوره , وخصوصا في المذي , للزوجته وانتشاره , ويعضده ظاهر هذا الحديث.

والثاني: جواز الاقتصار نظرا إلى المخرج.

والمراد من الأمر بالغسل: لتتقلص عروقه , وينقطع المذي.

***

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 172 (SanadKitab #13614, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.