Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 200

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

وقوم إذا كان محدثا أو كان الفعل مما يوجب الجنابة والحدث , ومنصوص الشافعي ﵁: أن الوضوء يدخل في الغسل , فيجريه لهما , وهو قول مالك.

وتأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل , وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي ﵂ , والمذهب: أن لا يؤخر , لرواية عائشة.

والتنحي – أي: التباعد – عن مكانه لغسل الرجلين.

وترك النشف , لأنه – ﵇ – لم يأخذ الثوب.

وجواز النفض , والأولى تركه , لقوله ﵇:" إذا توضأتم فلا تنفضول أيديكم ", ومنهم من حمل النفض هاهنا عن تحريك اليدين في المشي وهو تأويل بعيد.

...

١٤٠ – ٢٩٧ – وقالت عائشة ﵂: إن امرأة سألت النبي ﷺ عن غسلها من المحيض , فأمرها كيف تغتسل , ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها ", قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان الله! تطهري بها " قالت: كيف أتطهر بها؟ فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الماء ".

" وعن عائشة – ﵂ – قالت: إن امرأة سألت النبي ﷺ عن غسلها من المحيض " الحديث

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 200 (SanadKitab #13614, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.