٨ - باب
أحكام المياه
من الصحاح:
١٤٧ - ٣٢٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ".
(باب أحكام المياه)
(من الصحاح):
" عن أبي هريرة ﵁: أنه ﵊ قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري , ثم يغتسل فيه ".
" الدائم ": الراكد , وهو " الذي لا يجري ":صفة ثابتة تؤكد الوصف الأول , و"ثم يغتسل فيه ": عطف على الصلة , وترتب الحكم على ذلك يشعر بأن الموجب للمنع أنه يتنجس فيه , فلا يجوز الاغتسال به , وتخصيصه بالدائم يفهم منه أن الجاري لا ينجس , ولذلك قال الشافعي في القديم: إن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير.
...
١٤٨ - ٣٢٥ - وقال:" لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ", رواه أبو هريرة ﵁.