Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 207

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه

٨ - باب

أحكام المياه

من الصحاح:

١٤٧ - ٣٢٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ".

(باب أحكام المياه)

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة ﵁: أنه ﵊ قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري , ثم يغتسل فيه ".

" الدائم ": الراكد , وهو " الذي لا يجري ":صفة ثابتة تؤكد الوصف الأول , و"ثم يغتسل فيه ": عطف على الصلة , وترتب الحكم على ذلك يشعر بأن الموجب للمنع أنه يتنجس فيه , فلا يجوز الاغتسال به , وتخصيصه بالدائم يفهم منه أن الجاري لا ينجس , ولذلك قال الشافعي في القديم: إن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير.

...

١٤٨ - ٣٢٥ - وقال:" لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ", رواه أبو هريرة ﵁.

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 207 (SanadKitab #13614, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.