Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 213

  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير النجاسات

لتنضحه بماء , ثم نصلي فيه ".

وفي رواية:" حتيه , ثم اقرصيه , ثم اغسليه بالماء ".

وفي رواية:" ثم رشيه بالماء , وصلى فيه ".

" وعن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: سألت امرأة رسول الله ﷺ: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة؟ " الحديث.

(الحيضة) بكسر الحاء: وهي اسم دم الحيض , والجمع: حيض , والحيضة أيضا: الخرقة التي تستثفر بها الحائض , والمراد بها هاهنا: الدم و (الحيضة) بالفتح: المرة من الحيض.

والمراد بـ (القرص): الغسل بأطراف الأصابع والأظفار , مبالغة في إزالة لونها.

و (النضح): الرش , وقد يستعمل في الصب شيئا فشيئا , وهو المراد هاهنا.

وفيه دليل على أن الماء متعين في إزالة النجاسة , لأنه أمر بغسل الحيضة بالماء ,فيجب , وإذا وجب غسل دم الحيض بالماء , وجب غسل سائر النجاسات به , لعدم القائل بالفصل , والإجماع على عدم مفارقتها في ذلك.

***

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 213 (SanadKitab #13614, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.