Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 215

  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير النجاسات

"عن أبي هريرة ﵁: أنه – ﵇ – قال: إذا وطيء بنعله أحدكم الأذى فإن التراب له طهور ".

إذا أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة , فدلكه بالأرض حتى يذهب أثرها طهر , وجاز الصلاة فيه عند جمع من فقهاء التابعين , وبه قال الشافعي في القديم , وسنده ظاهر هذا الحديث , وقال في الجديد: لا بد من غسله بالماء , وقال أبو حنيفة: إن كانت النجاسة يابسة جاز الاقتصار فيه على الدلك , وإن كانت رطبة بعد فلا بد من غسلها , وقال مالك: لا بد من الغسل في البول والعذرة , وفي روث الدواب عنه روايتان , فعلى الجديد يؤول الحديث بما إذا وطيء النجاسة يابسة , فإنه ربما يتشبث بها شيء منه , ويزول بالدلك , كما يؤول به قوله في حديث أم سلمة: " يطهره ما بعده ", إذ الإجماع على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل.

...

١٥٦ – ٣٥٢ – وعن أبي المليح عن أبيه ﵄: أن النبي ﷺ نهى عن جلود السباع أن تفترش.

" وعن [أبي] المليح , عن أبيه: أنه – ﵇ – نهى عن جلود السباع أن تفترش ".

الموجب للنهي أن افتراشها دأب الجبابرة وسجية المترفين , أو

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 215 (SanadKitab #13614, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.