Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 233

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

(باب المواقيت)

(من الصحاح):

"عن ابن عمر [و] ﵄: أنه ﵇ قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس "الحديث.

(زوال الشمس): انتقالهـ[ا] من خط نصف النهار.

وقوله:" ما لم تحضر العصر " دليل على أنه لا اشترك بين الوقتين. وقال مالك: إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع زيادة الظل كان بقدر أربع ركعات من ذلك الوقت مشتركا بين الظهر والعصر , لأن جبريل صلى العصر في اليوم الأول والظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت.

والشافعي أول ذلك بانطباق آخر الظهر وأول العصر على الحين الذي صار ظل كل شيء مثله لهذا الحديث , ولأنه لا يتمادى قدر ما يسع أربع ركعات , فلابد من تأويل , وتأويله - على ما ذكرنا - أولى , قياسا على سائر الصلوات.

وقوله:" وقت العصر ما لم تصفر الشمس " يريد به وقت الاختيار , وكذا ما ورد في حديث جبريل , لقوله ﵇:" من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح , ومن أردك ركعة قبل العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " وكذا قوله في وقت العشاء , فإن الأكثرين ذهبوا إلى أن وقت جوازه يمتد إلى

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 233 (SanadKitab #13614, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.