وأجابوا عن هذا: بأن التخريب لاستهانتهم وعدم مبالاتهم بها , لا لمجرد الترك ويشهد له ما بعده من الحديث.
وقال أحمد وداود: إنها فرض على الأعيان لظاهر الحديث , وليست شرطا في صحة الصلاة , وإلا لما صحت صلاة الفذ , وقد دل الحديث السابق على صحتها.
وقال بعض الظاهرية بوجوبها , أو إشراطها , لقوله ﵇: " من سمع المنادي , فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها ".
وأجيب عنه: بأن النداء نداء الجمعة , أو المراد به أنه لم تقبل صلاته قبولا تاما كاملا , توفيقا بينه وبين الحديث المتفق على صحته.
...
من الحسان:
٢٦٦ - ٧٦٦ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ " " لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة ".
(من الحسان):
" عن أبي هريرة: أنه ﵇ قال: لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع , فتغتسل غسلها من الجنابة ".